باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3706

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ ، قَالا : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهُا سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " . حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : ثنا مُعَلَّى ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، بِمِثْلِهِ . وَزَادَ " فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَ يَحْيَى : وَالْحِدَادُ أَنْ لا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ

صحابي

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

لها إدراك

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

عَبْدُ الْوَهَّابِ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

مُعَلَّى

ثقة سني فقيه حافظ

وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ

مجهول الحال

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ

ثقة

ابْنُ شَاذَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.