باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3708

حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْهُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، وَعَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ إِحْدَيْهِمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَعَائِشَةَ

صحابي

حَفْصَةَ

صحابي

صَفِيَّةَ

لها إدراك

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ

ثقة

أَبُو أُسَامَةَ

ثقة ثبت

الْحَارِثِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.