باب ذكر الدليل على ان الرجل اذا رمى رجلا بامراته لا يجب عليه الحد لهما الا ان يكذب نف...


تفسير

رقم الحديث : 3686

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا ، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلِيَّ ، قَالَ : " فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالانْتِقَالِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

صحابية

أَبِيهِ

ثقة فقيه مشهور

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ

ثقة إمام في الحديث

حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ

مجهول الحال