باب ذكر الدليل على ان الرجل اذا رمى رجلا بامراته لا يجب عليه الحد لهما الا ان يكذب نف...


تفسير

رقم الحديث : 3691

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الأَجَلَيْنِ . قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْكِحِي " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمَّ سَلَمَةَ

صحابية

كُرَيْبٍ

ثقة

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

سُفْيَانَ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ

ثقة

عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ

ثقة