باب ذكر الدليل على ان الرجل اذا رمى رجلا بامراته لا يجب عليه الحد لهما الا ان يكذب نف...


تفسير

رقم الحديث : 3741

حثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، قَالا : ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلا ، فَقَالَ زَوْجُهَا : وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخِيلَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ : مُنْذُ عَقَرْنَا . قَالَ : وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ السَّقْيُ بَعْدَ الإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " . قَالَ : وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ . فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ . قَالَ الْقَاسِمُ : قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

الْقَاسِمِ

ثقة أفضل أهل زمانه

أَبِي الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ

ثقة

وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ

ثقة

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.