باب ذكر الدليل على ان الرجل اذا رمى رجلا بامراته لا يجب عليه الحد لهما الا ان يكذب نف...


تفسير

رقم الحديث : 3750

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ . قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ . وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ " قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : " فِيهَا أَوْرَقُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ . قَالَ : " مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ " ، قَالَ : لا أَدْرِي ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : " وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا . وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ هُوَ لِي . قَالَ : هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

صدوق حسن الحديث