بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله الى مكان اخر


تفسير

رقم الحديث : 3992

حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " . قُلْتُ لابْنِ أَبِي نُعْمٍ : مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ

صدوق حسن الحديث

فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ

ثقة

أَبُو أُسَامَةَ

ثقة ثبت

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.