باب بيع حظر المعاومة


تفسير

رقم الحديث : 4061

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلا الْعَرَايَا " . قَالَ عَطَاءٌ : فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ ، قَالَ : أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ . فَقَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ . قَالَ عَطَاءٌ : أَخْرَجَ سَيِّدُ الأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ ، فَلا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ ، وَلا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا . وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

عَطَاءٌ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ

ثقة

أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.