باب بيع حظر المعاومة


تفسير

رقم الحديث : 4061

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلا الْعَرَايَا " . قَالَ عَطَاءٌ : فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ ، قَالَ : أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ . فَقَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ . قَالَ عَطَاءٌ : أَخْرَجَ سَيِّدُ الأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ ، فَلا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ ، وَلا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا . وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

عَطَاءٌ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ

ثقة

أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ

ثقة