باب حظر بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عين...


تفسير

رقم الحديث : 4310

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قثنا الْمُحَارِبِيُّ ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مثلا بِمِثْلٍ إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ " . رَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمُحَارِبِيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي زُرْعَةَ

ثقة

فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ

ثقة

الْمُحَارِبِيُّ

ثقة

مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة سني فقيه حافظ

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.