باب فريضة الاخت الواحدة والاختين اذا لم يكن للميت ولد ولا والد


تفسير

رقم الحديث : 4442

حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالا : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " كَذَا قَالَ مَعْمَرٌ ، لَمْ يَذْكُرِ الْجُرْجَانِيُّ : عَلَى كِتَابِ اللَّهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة إمام فاضل

ابْنِ طَاوُسٍ

ثقة

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ

صدوق حسن الحديث

حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ

حافظ ثقة