باب وجوب حنث اليمين اذا راى الحالف خيرا منها وكفارتها


تفسير

رقم الحديث : 4338

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي سَعِيدٍ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ

ثقة ثبت وقد رمي بالقدر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.