باب بيان ابطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط او تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه واسقاط ا...


تفسير

رقم الحديث : 4925

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

ثقة حجة

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة ثبت

ابْنُ الْمُنَادِي

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.