باب بيان وجوب الاضحية بامسنة واجازتها بالجذع من الضان


تفسير

رقم الحديث : 6218

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة

عَمِّهِ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ

صدوق له أوهام

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

ثقة

أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.