بيان النهي عن التزعفر والامر بخضاب اللحية وصبغها وحظر الخضاب بالسواد


تفسير

رقم الحديث : 6845

حَدَّثَنَا أَبُو عَوْفٍ الْبُزُورِيُّ ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى ، وَقَيْصَرَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلا بِخَاتَمٍ ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَنَسٍ

صحابي

قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

ثقة حافظ

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

صدوق حسن الحديث

وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عَوْفٍ الْبُزُورِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.