بيان النهي عن التزعفر والامر بخضاب اللحية وصبغها وحظر الخضاب بالسواد


تفسير

رقم الحديث : 6890

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيُّ الْقِصَارُ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حثنا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ الأَعْمَشُ : يَرْفَعْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي صَالِحٍ

ثقة ثبت

الأَعْمَشُ

ثقة حافظ

وَكِيعٌ

ثقة حافظ إمام

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيُّ الْقِصَارُ

صدوق حسن الحديث