باب ما رخص فيه من الرقى


تفسير

رقم الحديث : 3149

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا عَدْوَى ، وَلا صَفَرَ ، وَلا هَامَةَ ، قَالَ : فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا ؟ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ ؟ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلي مُصحٍّ " ، قَالَ : فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ ، قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا عَدْوَى ، وَلا صَفَرَ ، وَلا هَامَةَ " . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : قَدْ حَدَّثَ بِهِ ، وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَأَخْرَجَا كِلا الْحَدِيثَيْنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبيِ هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ

ثقة حافظ

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ

ثقة

أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.