باب تحريم القتل


تفسير

رقم الحديث : 2508

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح ، وأنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، ومُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : نا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " . رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَيُرْوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، جَوَّزُوا الْقَضَاءَ لِلْمُدَّعِي بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ الْيَمِينِ فِي الأَمْوَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَجِلَّةِ الصَّحَابَةِ ، وَأَكْثَرِ التَّابِعِينَ ، مِنْهُمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ . وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِ الْكُوفَةِ : " أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " ، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لا يَجُوزُ ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . فأما إِذَا أقام المدَّعي بَيِّنَةً عَادِلَةً ، فَلا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَهَا ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَهَا ، كَانَ شُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، يَرَوْنَ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا اسْتَرَابَ الْحَاكِمُ أَوْجَبَ ذَلِكَ . قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالشَّهَادَاتُ مُخْتَلِفَةُ الْمَرَاتِبِ ، فَالزِّنَا لا يَثْبُتُ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ الْعُدُولِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً سورة النور آية 4 ، وَالْعُقُوبَاتُ بِأَجْمَعِهَا لا تَثْبُتُ بِأَقَلِّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، أَمَّا غَيْرُ الْعُقُوبَاتِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ الْمَالَ ، وَهُوَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا ، فَلا يَثْبُتُ أَيْضًا إِلا بِرَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ النِّكَاحِ ، وَالرَّجْعَةِ ، وَالطَّلاقِ ، وَالْعِتَاقِ ، وَالْكِتَابَةِ ، وَالْوِصَايَةِ ، وَالْوِكَالَةِ ، وَنَحْوِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ غَالِبًا ، فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْوِلادَةِ ، وَالرَّضَاعِ ، وَالثّيَابةِ ، وَالْبَكَارَةِ ، وَالْحَيْضِ ، وَنَحْوِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالَ كَالْبَيْعِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالإِجَازَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْقَرْضِ ، وَالْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ ، وَنَحْوِهَا فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ ، وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَلا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الانْفِرَادِ ، وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ : فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ سورة البقرة آية 282 ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا سورة البقرة آية 282 ، أَيْ : تَنْسَى الشَّهَادَةَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَاضِي هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ أَمْ لا ؟ فَأَجَازَ بَعْضُهُمْ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَتْ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجل شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، قَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ " ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَلِّفْهَا الْبَيَّنَةَ فِيمَا ادَّعَتْهُ إِذْ كَانَ عَالِمًا بِكَوْنِهَا فِي نِكَاحِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَلأَنَّ الْحُكْمَ لَمَّا جَازَ بِالشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّهُ لا يَحْصُلُ مِنْهَا إِلا الْمَعْرِفَةُ الظَّاهِرَةُ ، فَعِلْمُهُ أَقْوَى مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : لا يَقْضِي بِعِلْمِ نَفْسِهِ ، سَوَاءٌ عَلِمَهُ فِي وِلايَتِهِ ، أَوْ قَبْلَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلُ الْحِجَازِ . وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، فَإِنَّهُ لا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَكُونَ إِقْرَارُهُ بِمَحْضَرِ شَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ : مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلا بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ ، وَلا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : لا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، لأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ " . قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ : ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ عُمَرُ لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : " لَوْ رَأَيْتَ رَجُلا عَلَى حَدِّ زِنًا ، أَوْ سَرِقَةٍ ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ " ، فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : " صَدَقْتَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة ثبت

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ

ثقة

رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ

ثقة حافظ

أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ

ثقة

ومُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ

مجهول الحال

أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ

ثقة حافظ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ

مجهول الحال

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.