ذكر اختلاف اهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال


تفسير

رقم الحديث : 189

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثنا هُشَيْمٌ ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانُ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ زِنْجِيًّا مَاتَ فِي زَمْزَمَ ، فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ " يُنْزَحَ مِنْهَا حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ " . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي الإِنْسَانِ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ : يُنْزَحُ كُلُّهَا . وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَرَوْنَ نَزْحَهَا ، وَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِي الْجِرْوِ قَالَ : يَنْزِحُونَ مِنْهَا عِشْرِينَ دَلْوًا ، وَإِنْ تَفَسَّخَتْ نَزَحُوا مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا أَوْ نَحْوُهُ ، هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ فِي الْفَارَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ : يُسْتَقَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْوًا . وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالا مُخْتَلِفَةً ، سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ مَاءٍ مَعِينٍ وُجِدَ فِيهِ مَيْتَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ ، قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاءِ ، وَلا يُوَقِّتُ مَا يُنْزَحُ مِنْهُ وَإِنْ غُيِّرَ رِيحُ الْمَاءِ ، أَوْ طَعْمُهُ ، فَلا بُدَّ مِنْ نَزْحِهِ حَتَّى يَصْفُوَ ، وَلا يُوَقِّتُ أَبُو عَمْرٍو مَا يُنْزَحُ مِنْهُ . وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : فِيهَا إِذَا غُيِّرَ رِيحُ الْمَاءِ ، أَوْ طَعْمُهُ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي بَغْلٍ رَاثَ فِي بِئْرٍ ، قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاءٌ حَتَّى يَطِيبَ قِيلَ لَهُ فَمَا صَلُّوا ؟ قَالَ : أَرْجُو أَنْ يَجْزِيَهُمْ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْعُصْفُورِ وَالْفَارَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ، فَتَخْرُجُ حِينَ مَاتَتْ ، قَالَ : يُسْتَقَى مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا ، أَوْ ثَلاثُونَ دَلْوًا ، فَإِنْ كَانَتْ دَجَاجَةً أَوْ سِنَّوْرًا ، فَاسْتُخْرِجَتْ حِينَ مَاتَتْ فَأَرْبَعُونَ دَلْوًا ، أَوْ خَمْسُونَ دَلْوًا ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً فَانْزَحْهَا حَتَّى يَغْلِبَكَ الْمَاءُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدِ انْتَفَخَ أَوْ تَفَسَّخَ فَانْزَحْهَا . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ : يُسْتَقَى مِنْهَا أَدْلاءٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِالْقُلَّتَيْنِ ، فَالْمَاءُ السَّاقِطَةُ فِيهِ الْفَارَةُ الْمَيْتَةُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي بِئْرٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ ، إِذْ كَانَ قُلَّتَيْنِ ، فَلَيْسَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ الْمَاءَ إِلا أَنْ تُغَيِّرَ النَّجَاسَةُ طَعْمَ الْمَاءِ ، أَوْ لَوْنَهُ ، أَوْ رِيحَهُ ، إِلا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ يَسْتَثْنِي الْبَوْلَ وَالْعَذِرَةَ الرَّطْبَةَ ، قِيلَ : لأَحْمَدَ فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءِ لا يُغَيِّرُ رِيحَهُ ، وَلا طَعْمَهُ ، فَلا بَأْسَ بِهِ إِلا الْبَوْلَ وَالْعَذِرَةَ الرَّطْبَةَ ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ : وَالْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ لا يَنْجَسَانِ إِلا مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ . فَأَمَّا مَذْهَبُ مَنْ يَرَى أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ وَكَثِيرَهُ لا يَنْجُسُ بِحُلُولِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إِلا أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ، أَوْ رِيحُهُ ، أَوْ لَوْنُهُ ، فَالْبِئْرُ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَالَّذِي نَقُولُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَاءِ أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ وَكَثِيرَهُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فِي نَهَرٍ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ سَقَطَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ إِلا أَنْ يُغَيِّرَ لِلْمَاءِ طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحُجَّةَ فِيهِ فِي بَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ يُخَالِطُهُ النَّجَاسَةُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ الزُّبَيْرِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.