ذكر اختلاف اهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال


تفسير

رقم الحديث : 200

رُوِّينَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، إِلا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا " . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ وَرُوِي عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ طَهُورِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ . وَهَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالأَوْزَاعِيُّ : يَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلا يَتَيَمَّمْ . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ إِبَاحَةُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، ثَبَتَ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ : الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ الْحَجَّاجِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : رُبَّمَا نَازَعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْوُضُوءَ . وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَعْدٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ : لا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.