ذكر تغطية الماء للوضوء


تفسير

رقم الحديث : 239

وَمَنْ حَدِيثِ وَمَنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَالْخُلَفَاءُ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَعَا بِالطَّسْتِ " ، وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَكُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لا يَكْرَهُ الْوُضُوءَ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ ، وَالنُّحَاسِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ لِلأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالأَشْيَاءُ عَلَى الإِبَاحَةِ حَتَّى تُحَرِّمَ بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْوُضُوءَ فِي الصُّفْرِ إِلا ابْنَ عُمَرَ ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لا يَتَوَضَّأُ مِنَ الصُّفْرِ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ . وَالشَّيْءُ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لَمْ يُحَرَّمْ بِوُقُوفِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة