ذكر اختلاف اهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل


تفسير

رقم الحديث : 410

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَلَمْ يَكْرَهْ هَذَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَعْلَى شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ خَبَرَانِ : خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الثَّوْبِ يُنَشِّفُ بِهِ ، وَالْخَبَرُ الآخَرُ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ ، فَأَمَّا الْخَبَرُ الأَوَّلُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.