كَتَبَ إِلَيَّ كَتَبَ إِلَيَّ الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ يَذْكُرُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُمْ ثنا الْوَلِيدُ ، قَالَ سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ وَالْمَاءُ حَائِزٌ عَلَى الطَّرِيقِ أَيَجِبُ : حَضَرَتِ الصَّلاةُ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَالْمَاءُ عَلَى غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلا يَعْدِلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : يَنْتَابُ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ عَلَى غَلْوَةٍ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : كُلَّمَا شَقَّ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنْ طَلَبِ مَاءٍ إِنْ عَدَلَ إِلَيْهِ فَاتَهُ أَصْحَابُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ دُونَهُ وَقَالَ إِسْحَاقُ : لا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إِلا فِي مَوْضِعِهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَإِنْ دُلَّ عَلَى مَاءٍ قَرِيبٍ مِنْ حَيْثُ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ فَإِنْ كَانَ لا يَقْطَعُ بِهِ صُحْبَةَ أَصْحَابِهِ وَلا يَخَافُ عَلَى رَحْلِهِ إِذَا وَجَّهَ إِلَيْهِ وَلا فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهِ وَلا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْتِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ وَإِنْ خَافَ بَعْضَ مَا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدُورَ لِطَلَبِ الْمَاءِ إِنَّمَا الطَّلَبُ بِالْبَصَرِ وَالْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهِ ذَلِكَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنِ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي / توفي في :73 | صحابي |