ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الابل واباحة الصلاة في مرابض


تفسير

رقم الحديث : 690

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلَّى فِي الثِّيَابِ الَّتِي فِيهَا الدَّمُ وَالْقَيْحُ مَا لَمْ يَرْقَإِ الْجَرْحُ أَوِ الْقَرْحُ فَإِذَا رَقَأَ فَاغْسِلْ ثِيَابَكَ ، هَكَذَا قَالَ عُرْوَةُ ، وَسَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ : فِي ظَهْرِي قُرُوحٌ قَدْ مَلأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي وَعَنَانِي الْغُسْلُ ؟ فَقَالَ أَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا تُجِفُّهَا ؟ قَالَ : لا قَالَ : فَصَلِّ وَلا تَغْسِلْ ثِيَابَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ . وَفَرَّقَتْ طَائِفَةٌ بَيْنَ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الثَّوْبِ وَالنَّجَاسَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَدَنِ فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَفِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ أَعَادَ الصَّلاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلاةِ وَإِنْ صَلَّى وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي جَسَدِهِ أَعَادَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ دَمٌ أَوْ مَنِيٌّ فَلَمْ تَرَهُ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلاتِكَ أَجْزَأَتْكَ وَإِنْ كَانَ فِي جَسَدِكَ غَسَلْتَهُ وَأَعَدْتَ الصَّلاةَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فِي ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ الصَّلاةِ أَعَدْتَ . وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ عَنِ الثِّيَابِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ قَرْشِهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُمَا قَالا : لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.