حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا زَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَقْتٌ " ، وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعَصْرِ لِلنَّائِمِ وَالنَّاسِي رَكْعَةٌ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ هَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ , وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَبَيْنَ مَنْ لا عُذْرَ لَهُ , فَجَعَلَ وَقْتَ مَنْ لَمْ يُعَذَّرْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَنْ يُدْرِكَ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَجَعَلَ قَوْلَهُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ لِمَنْ لا عُذْرَ لَهُ , وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْسَ يَخْلُو الْقَوْلُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَحَدِ قَوْلَيْنِ : أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَيَكُونَ مَنْ لا عُذْرَ لَهُ خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ آثِمًا مُفْرِطًا أَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ عَامِدًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ قَامَ فَصَلاهَا , أَوْ يَقُولَ قَائِلٌ : إِنَّ قَوْلَهُ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسِ عَلَى الْعُمُومِ , فَلِمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَلِمَنْ لا عُذْرَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ قَامَ , فَصَلاهَا , وَلا مَأْثَمَ عَلَيْهِ , وَهَذَا قَوْلٌ يَقِلُّ الْقَائِلُ بِهِ وَإِذَا بَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ ثَبَتَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنِ عَبَّاسٍ | عبد الله بن العباس القرشي / توفي في :68 | صحابي |