ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها


تفسير

رقم الحديث : 1715

وَقَالَ وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ " . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا كَانَ قَوْمٌ بِبَلَدٍ يُجَمِّعُ أَهْلُهَا ، وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ سَاكِنَ الْمِصْرِ وَقَرِيبًا بِدِلالَةِ الآيَةِ ، وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عِنْدَنَا عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَإِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ ، حَتَّى لا يَسْمَعَ أَكْثَرُهُمُ النِّدَاءَ . ثُمَّ قَالَ : وَلا يَتَبَيَّنُ عِنْدِي أَنْ يُحْرَجَ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ إِلا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُحْرَجَ أَنَّ الْمِصْرَ وَإِنْ عَظُمَ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ . وَقَدْ كَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الأَذَانَ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمُ النِّدَاءَ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ ، وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حُضُورُهَا وَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ . هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْجُمُعَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ إِذَا نُودِيَ بِصَلاةِ الْجُمُعَةِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَاشِيًا أَدْرَكَ الصَّلاة .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.