حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ آخِرَ صَلاتِهِ " . وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الأَوَّلِ أَقُولُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ تَكُونُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلاةِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ خَالَفَنَا أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الَّذِي يُدْرِكُهُ مَعَ الإِمَامِ أَوَّلُ صَلاتِهِ ؛ لأَنَّ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى تَفْتَتِحُ الصَّلاةَ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الْمُصَلِّي الصَّلاةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُقْلَبُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّهَا أُولَى فَيُجْعَلُ آخِرَهُ ؛ لأَنَّ الآخِرَةَ غَيْرُ الأُولَى ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أَوَّلُ رَكْعَةٍ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَهِيَ آخِرُ رَكْعَةٍ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ ، فَقَدْ جَعَلَ الأُولَى آخِرَةً ، وَالآخِرَةَ أُولَى . يُقَالُ لِمَنْ خَالَفَنَا : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ؟ ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا الرَّكْعَتَانِ الآخِرَتَانِ ، قِيلَ لَهُ : فَلِمَ أَمَرْتَهُ بِالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِيهَا وَهِيَ عِنْدَكَ أُولَى ، وَالأُولَى لا جُلُوسَ فِيهَا ؟ ، وَفِي أَمْرِ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ وَالتَّسْلِيمِ فِيهَا بَيَانٌ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ ، إِذْ لا جُلُوسَ فِي الأُولَى مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَلا تَسْلِيمَ لَهُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنِ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي / توفي في :73 | صحابي |