ذكر استحباب الاكل يوم الفطر قبل الغدو الى المصلى وترك الاكل يوم النحر الى الرجوع من ا...


تفسير

رقم الحديث : 2044

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : " أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ فَأَخَذَ رَجُلا فَقَدَّمَهُ ، وَتَأَخَّرَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ الإِمَامُ ، فَإِنْ قَرُبَ مَجِيئُهُ تَوَضَّأَ وَرَجَعَ فَأَتَمَّ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَارَبْ رُجُوعُهُ صَلُّوا وُحْدَانًا . وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الاخْتِيَارُ إِذَا أَحْدَثَ إِمَامٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ فُرَادَى وَلا يُقَدِّمُوا أَحَدًا ، فَإِنْ قَدَّمُوا ، أَوْ قَدَّمَ الإِمَامُ رَجُلا فَأَتَمَّ لَهُمُ الصَّلاةَ أَجْزَأَتْهُمْ صَلاتُهُمْ . وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَرَى أَنْ لا يُقَدِّمَ الإِمَامُ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدًا ، فَإِنْ صَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ يُسَلِّمُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ الإِمَامُ فَيَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلاتِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ خِلافَ الْقَوْلِ الأَوَّلِ ، حَكَى الأَشْعَثُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ الْقَوْمُ بِبَعْضِ الصَّلاةِ فَأَحْدَثَ الإِمَامُ فَقَدَّمَهُ فَقَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلاتِهِمْ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا سَبَقَ بِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : إِنْ قَدَّمَ فَلا بَأْسَ قَدْ قَدَّمَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ فَلا بَأْسَ يُقَدِّمُونَ رَجُلا فَيُصَلِّي بِهِمْ ، قَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُقَلْ : إِنَّهُ اسْتَخْلَفَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ قَدَّمَ الإِمَامُ الْمُحْدِثُ مَنْ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِنَّ النَّخَعِيَّ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ فَلْيَنْظُرْ مَا يَصْنَعُ مَنْ وَرَاءِ خَلْفِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَدْرِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ ، كَمْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِهِ ، يَتَصَنَّعُ لِلْقِيَامِ ، فَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ جَلَسَ وَعَلِمَ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ ، قَدَّمَ رَجُلا فَسَلَّمَ بِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ هَذَا بِتَسْبِيحِهِمْ صَلاهَا مِنْ أَوَّلِهَا ، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ " ، وَالْيَقِينُ أَنَّهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ فَرْضُ أَرْبَعٍ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا قَدَّمَ رَجُلا وَهُوَ لا يَدْرِي كَمْ سَبَقَهُ بِهِ ، قَالَ : يُصَلِّي لِنَفْسِهِ صَلاةً تَامَّةً وَيُصَلِّي النَّاسُ خَلْفَهُ ، وَيَعْتَدُّونَ بِمَا صَلَّى بِهِمُ الإِمَامُ ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاتِهِمْ قَعَدُوا وَانْتَظَرُوا حَتَّى إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ بِهِمْ ، وَلَوْ قَدَّمَ رَجُلا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ فَسَلَّمَ بِالْقَوْمِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلاةِ ، كَانَ ذَلِكَ صَوَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَهُ الأَوْزَاعِيُّ قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ؛ لأَنَّهُ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ رَكْعَةٌ فَيُصَلِّيهَا ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ وَيُقَدِّمُ رَجُلا فَيُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِمْ ، أَوْ يُسَلِّمُ إِنْ كَانُوا قَدْ أَتَمُّوا ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلاتِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة