حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ " أَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ ، قَالَ : " لا " ، قَالَ : فَإِلَى مِنًى ؟ ، قَالَ : " لا ، وَلَكِنْ جُدَّةَ ، وَعُسْفَانَ ، وَإِلَى الطَّائِفِ ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلاةَ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ فِي سَفَرِهِ أَتَمَّ صَلاتَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : فَإِنْ قَدِمَ عَلَى مَاشِيَةٍ لَهُ أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَرَارَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُقَامَ أَرْبَعٍ ، قَصَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَلِعَدَدٍ مِنْهُمْ بِمَكَّةَ دَارٌ أَوْ أَكْثَرُ وَقَرَابَاتٌ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ ، أَعِنِّي إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ عَلَى أَهْلٍ لَهُ وَمَالٍ أَنْ يَقْصُرَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنَ عَبَّاسٍ | عبد الله بن العباس القرشي / توفي في :68 | صحابي |