حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ رَجُلٌ ، فَمَنَعْتُهُ ، فَمَرَّ ، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، لا يَضُرُّكَ " , وَمِمَّنْ قَالَ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ الشَّعْبِيُّ ، وَقِيلَ لِعُبَيْدَةَ : مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ وَتَمَامُهَا الْبِرُّ , وَمِمَّنْ قَالَ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ : عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا حُجَّةُ مَنْ قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، فَظَاهِرُ خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : وَهُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ لا عِلَّةَ لَهُ ، فَالْقَوْلُ بِظَاهِرِهِ يَجِبُ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا التَّسْلِيمُ لَهُ ، وَتَرْكُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قِيَاسٍ أَوْ نَظَرٍ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ ، وَلا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْحِمَارُ ، وَلا الْمَرْأَةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لِخَبَرِ أَبِي ذَرٍّ ، وَيَجْعَلُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الأَتَانِ مُعَارِضًا لِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَيَرَى أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ ، فَرَأَى أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ ، وَجَعَلَ صَلاةَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ ، أَوْ حِمَارٌ جَائِزَةً ، لِمُعَارَضَةِ الأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |