أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ " , وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لا يُفْصَلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلامٍ ، وَلا يَكُونُ الْوِتْرُ رَكْعَةً ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْوِتْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْرَدُ ، وَالشَّفْعُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُجْتَمِعُ ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ الآخِرَةِ : إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ , وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثالِثةِ ، وَهُوَ مِمَّنْ يَغْفُلُ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ قَبِلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ ، إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ ؛ لأَنَّهُ يَقْضِي مَا لا يَسْتَطِيعُ قَضَاءَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : قَالَ مَالِكٌ فِي الإِمَامِ الَّذِي يُوتِرُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ لا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ : أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِصَلاتِهِ ، وَلا يُخَالِفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : لا يُخَالِفُهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُسَلِّمْ وَإِلا فَلا يُسَلِّمُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي مَعَهُمْ مَرَّةً ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ انْصَرَفْتُ وَلَمْ أُوتِرْ مَعَهُمْ , وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُوتِرُ مَعَهُمْ وَلا أُخَالِفُهُمْ ، وَلا أُحِبُّ أَنْ أَنْصَرِفَ ، وَلا أُوتِرَ مَعَهُمْ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنَ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي / توفي في :73 | صحابي |