ذكر النهي عن اخذ الدية لجيفة المشرك


تفسير

رقم الحديث : 3322

أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَدَى رَجُلا بِرَجُلَيْنِ " . وَسُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مُوَادَعَةِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى فِدْيَةٍ أَوْ جِزْيَةٍ يُؤَدِّيهَا الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : لا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلا عَنْ ضَرُورَةٍ ، وَشُغْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ حَرْبِهِمْ عَنْ قِتَالِ عَدُوِّهِمْ ، أَوْ فِتْنَةٍ شَمَلَتِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ . وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : لا بَأْسَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى عِدَّةِ سَبْيٍ يُؤَدُّونَهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الرُّوسُ وَالْفِدْيَةُ وَالسَّبْيُ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَحْرَارِهِمْ يَبْعَثُ بِهِ مَلِكُهُمْ إِلَيْهِ ؟ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، وَلا يَضُرُّهُ مِنْ أَحْرَارِهِمْ كَانَ ذَلِكَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، إِذَا كَانَ الصُّلْحُ لَيْسَ بِصُلْحِ ذِمَّةٍ وَخَرَاجٍ يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُصَالِحُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ عَلَى أَلْفِ رَأْسٍ كُلَّ سَنَةٍ ، فَكَانَ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ يُؤَدُّونَهُ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ يَجِيءُ بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِنْ صَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِمْ مِائَةَ رَأْسٍ كُلَّ سَنَةٍ ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ يُؤَدُّونَهَا مِنْ أَبْنَائِهِمْ ، فَلا خَيْرَ فِي الصُّلْحِ عَلَى هَذَا ، وَلا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ أَحَدًا لأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى ذَرَارِيِّهِمْ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَزَلَ بِهِ الْعَدُوُّ ، فَخَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ لا يَكُونَ لَهُمْ بِهِ طَاقَةٌ ، أَلَهُمْ أَنْ يُصَالِحُوهُمْ ، عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ سِلاحَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ ، وَكِرَاعَهُمْ ، عَلَى أَنْ يَرْتَحِلُوا عَنْهُمْ ؟ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمُوا أَنْ لا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِمْ ، وَسَأَلَهُمُ الْعَدُوُّ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِهِمْ ، وَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ إِلا ذَلِكَ ، قَالَ : فَلا يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِهِمْ ، وَلْيُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَمُوتُوا . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْقَوْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِنْ أَرَادُوا مُصَالَحَةَ الْمُسْلِمِينَ ، عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِمْ أَهْلَ الْحَرْبِ كُلَّ سَنَةٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، عَلَى أَنَّ لا يَدْخُلَ الْمُسْلِمُونَ بِلادَهُمْ ، وَلا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُهُمْ ، أَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَالِحُوهُمْ عَلَى ذَاكَ ؟ ، قَالَ : لا إِلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ

صحابي

أَبِي الْمُهَلَّبِ

ثقة

أَبِي قِلابَةَ

ثقة

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

الثَّقَفِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.