ذكر اختلاف اهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال


تفسير

رقم الحديث : 185

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أنا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَقَامَ إِلَى نَهَرِ الْبُسْتَانِ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالْقُلَّتَيْنِ ، وَمَنْ دَفَعَ أَصْحَابَنَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ وَاقِعًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " ؛ لأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " يَأْتِي عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَعَلَى مَا فَوْقَهُمَا ، وَخُصُوصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلَّتَيْنِ يَنْفِي النَّجَاسَةَ عَنْهُمَا ، وَإِثْبَاتُ الطَّهَارَةِ لَهُمَا زِيَادَةٌ زَادَهَا ، الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " قَالَ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ سورة البقرة آية 238 ، فَأَمَرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتُ دَاخِلَةٌ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ سورة البقرة آية 238 ، ثُمَّ خَصَّ الْوُسْطَى بِالأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةُ الْوُسْطَى بِالأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مُخْرِجًا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ مِنَ الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ ، كَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " وَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمِيَاهِ ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ سورة البقرة آية 238 وَاقِعًا عَلَى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ . ثُمَّ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ زِيَادَةً زَادَهَا الْقُلَّتَيْنِ من غير أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْرِجًا لِمَا دُونَهَا مَعَ أَنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ يَدْفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَقُولُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِ الأَخْبَارِ عَلَى كُلِّ قُلَّةٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبِرَتْ ، فَأَمَّا تَحْدِيدُ مَنْ حَدَّدَ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسِ قِرَبٍ ، أَوْ بِأَرْبَعِ قِرَبٍ وَشَيْءٍ ، أَوْ بكبار القرب أَوْ بِأَوْسَاطِهَا ، أَوْ سِتِّ قِرَبٍ ، أَوْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا الْحِبَابُ ، أَوْ إِنَّهَا الْجَرَّةُ ، أَوْ مَا يُقِلُّهُ الْمَرْءُ مِنَ الأَرْضِ ، فَتِلْكَ تَحْدِيدَاتٌ ، وَاسْتِحْسَانَاتٌ مِنْ قَائِلِهَا ، لا يَرْجِعُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى حُجَّةٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَلا إِجْمَاعٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلٌ لا يَثْبُتُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي

صحابي

لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ثقة ثبت

عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

صدوق حسن الحديث

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

عَفَّانُ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.