ذكر اختلاف اهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال


تفسير

رقم الحديث : 194

وَحُدِّثْتُ عَنْ وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : " إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ الصَّلاةَ ، فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ لِحْيَتِهِ فَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ " ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، وَعَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : إِنْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَ نَظِيفًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَرَى الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ قَوْلُهُ جَلَّ ذَكَرَهُ : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سورة النساء آية 43 قَالَ : فَلا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَمَاءٌ طَاهِرٌ مَوْجُودٌ ، وَهَذَا يَلْزَمُ مَنْ أَوْجَبَ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ ، وَتَرَكَ الْخُرُوجَ عَنْ ظَاهِرِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي إِثْبَاتِ الطَّهَارَةِ لِلْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي أُمَامَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.