ذكر تغطية الماء للوضوء


تفسير

رقم الحديث : 231

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ : أَرَأَيْتَ السُّؤْرَةَ مِنَ الْحَوْضِ تَصْدُرُ عَنْهَا الإِبِلُ ، وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ ، وَيَلَغُ فِيهَا الْكِلابُ ، وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " لا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ " ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَيَحْيَى الأَنْصَارِيُّ ، وَبُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ : لا بَأْسَ بِأَسْوَارِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا مَا خَلا الْكَلْبَ ، وَالْخِنْزِيرَ . وَرَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْبِغَالِ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَبُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا سُؤْرَ الْحِمَارِ ، وَالْبَغْلِ ، فَإِنْ أَحَبَّ إِلَيْنَا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ فَيَكُونُ قَدِ اسْتَوْثَقَ ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : جَمِيعُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ، فَسُؤْرُهُ مَكْرُوهٌ ، وَقَالَ فِي سُؤْرٍ الْكَلْبِ وَجَمِيعِ السِّبَاعِ : إِذَا تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ وَصَلَّى لَمْ يُجْزِئْهُ صَلاتُهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُتَوَضِّئُ مَاءً غَيْرَ سُؤْرَهُمَا تَيَمَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ إِلا السِّنَّوْرَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ سُؤْرُهَا ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَصَلاتُهُ جَائِزَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْفَأْرَةُ ، وَالْوَزَغَةُ يُكْرَهُ سُؤْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ ، وَقَالَ فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ : إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ رَجُلٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَ سُؤْرِهِمَا تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ يَجْمَعُهُمَا احْتِيَاطًا ، وَحُكِيَ عَنْ زُفَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ ، وَإِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ الْوُضُوءِ لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ أَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِرَّةِ : " لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " ، فَحُكْمُ أَسْوَارِ الدَّوَابِّ الَّتِي لا تُؤْكَلُ لُحُومُهَا حُكْمُ سُؤْرِ الْهِرِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَاءٍ عَلَى الطَّهَارَةِ إِلا مَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَجِسٌ ، أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ كِتَابٌ ، أَوْ سُنَّةٌ . وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ أَسْوَارَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرٌ ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ لا يَرَونَ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ بَأْسًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
لأَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.