ذكر تغطية الماء للوضوء


تفسير

رقم الحديث : 243

حَدَّثَنَا مُوسَى ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُحَرَّمٌ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَّمَ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اسْتِعْمَالِهَا وَالانْتِفَاعِ بِهَا ، كَانَ جَائِزَ الْوُضُوءِ فِيهَا لأَنَّ الْمُتَوَضِّئَ فِيهَا مُسْتَعْمِلٌ لَهَا مُنْتَفِعٌ بِهَا . وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَلَوْ تَوَضَّأَ مُتَوَضِّئٌ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الإِعَادَةُ ، وَفِعْلُهُ مَعْصِيَةٌ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالادِّهَانِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَلا يَرَى بَأْسًا بِالْمُفَضَّضِ ، وَكَانَ لا يَرَى مِنْهُ بَأْسًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

صحابي

أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ

ثقة

الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ

ثقة

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

ثقة

أَبِي

صدوق حسن الحديث

أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ

صدوق حسن الحديث

مُوسَى

ثقة حافظ