كتاب اداب الوضوء


تفسير

رقم الحديث : 227

وَمِنْ حَدِيثِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلْهُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ، ثُمَّ اشْرَبْ فِيهِ وَتَوَضَّأْ " ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، هَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ سَمِعْتُ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا وَثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ قَائِلٌ : يُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ غَيْرِهِ . وَاخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمَاءُ طَاهِرٌ يُتَطَهَّرُ بِهِ لِلصَّلاةِ ، وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمْ بَعْدَهُ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ نَجِسٌ يُهَرَاقُ ، وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ سَبْعًا أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ النَّجَاسَةِ لِلْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ مَوْجُودٌ ، فَلَيْسَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُغْسَلَ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ سَبْعًا دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَاءِ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ يَتَعَبَّدُ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ ، فَمِمَّا تَعَبَّدَهُمْ بِهِ أَنْ أَمَرَهُمْ بِغَسْلِ الأَعْضَاءِ الَّتِي لا نَجَاسَةَ عَلَيْهَا عَسَلٌ عِبَادَةً لا لِنَجَاسَةٍ . وَكَذَلِكَ أَمَرَ الْجُنُبَ بِالاغْتِسَالِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ جُنُبٍ : " الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجَسٍ " وَقَوْلُهُ : " طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ " يَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْنَى أَنْ تَكُونَ طَهَارَةَ عِبَادَةٍ ، لا طَهَارَةَ نَجَاسَةٍ ، وَإِذَا احْتَمَلَ الشَّيْءُ مَعْنَيَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ آخَرَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ النَّجَاسَاتِ تُزَالُ بِثَلاثِ غَسَلاتٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ تُزَالُ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ كَالدَّمِ ، وَالْبَوْلِ ، وَالْعَذِرَةِ ، وَالْخَمْرِ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمَاءِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ لُعَابُ الْكَلْبِ أَكْبَرَ فِي النَّجَاسَةِ مِنْ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ لُعَابَ الْكَلْبِ أَكْبَرُ فِي النَّجَاسَةِ لَوَجَبَ أَنْ يُطَهَّرَ الإِنَاءُ بِثَلاثِ غَسَلاتٍ أَوْ بِغَسْلَةٍ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ ، وَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْغَسَلاتُ الأَرْبَعُ بَعْدَ الثَّلاثِ عِبَادَةً إِذْ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ أَنَّ النَّجَاسَةَ بَاقِيَةٌ فِيهِ بَعْدَ الْغَسَلاتِ الثَّلاثِ ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَسَلاتِ الثَّلاثِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا فِي أَنَّهَا عُبَادَةٌ حُكْمَ الْغَسَلاتِ الأَرْبَعِ ، وَلا أَعْلَمُ مَعَ مَنْ أَثْبَتِ نَجَاسَةَ لُعَابِ الْكَلْبِ حُجَّةً ، وَقَدْ كَتَبْتُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَتَمَّ مِنْ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.