ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنها


تفسير

رقم الحديث : 448

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا سَعِيدٌ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " إِنِّي لَمُولَعٌ بِغَسْلِ قَدَمَيَّ فَلا تَقْتَدُوا " . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ طَعَنَ فِيهَا طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، فَكَانَ إِحْيَاءُ مَا طَعَنَ فِيهِ الْمُخَالِفُونَ مِنَ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ إِمَاتَتِهِ ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِالَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ " ، وَتَقُولُ عَائِشَةُ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، وَمِمَّنْ رَوَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ : الشَّعْبِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالنُّعْمَانُ ، يَقُولانِ : إِنَّا لَنُرِيدُ الْوُضُوءَ ، فَنَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ حَتَّى نَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ شَبَّهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةٍ وَأَحْدَثَ بِالْحَانِثِ فِي يَمِينِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ الْحَانِثُ فِي يَمِينِهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ ، وَإِنْ شَاءَ كَسَا ، وَيَكُونُ مُؤْدِيًا لِلْفَرْضِ الَّذِي عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ الَّذِي أَحْدَثَ ، وَقَدْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةِ إِنْ مَسَحَ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مُؤَدٍ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، وَلا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْدَثَ ، وَلا خُفَّ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ رِجْلَيْهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.