كتاب التيمم


تفسير

رقم الحديث : 480

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّهُ كَانَ " يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَالْعِمَامَةِ " . وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ مِنْ خَمْسِ وُجُوهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاحْتَجَّتْ هَذِهِ الْفُرْقَةُ بِالأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، قَالَتْ : وَلَوْ لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ لَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " وَلِقَوْلِهِ " إِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فَقَدْ رَشَدُوا " ، وَلِقَوْلِهِ " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي " . قَالَتْ : وَلا يَجُوزُ أَنْ يَجْهَلَ مِثْلُ هَؤُلاءِ فَرْضَ مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَوْلا بَيَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِجَازَتُهُ مَا تَرَكُوا ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، قَالُوا : وَلَيْسَ فِي اعْتِلالِ مَنِ اعْتَلَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ دَفْعٌ لِمَا قُلْنَا ؛ لأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ لا يَجْزِي غَيْرُهُ ، وَلَكِنَّ الْمُتَطَهِّرَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَالْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمُتَطَهِّرِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَلَيْسَ فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ حُجَّةٌ ؛ لأَنَّ أَحَدًا لا يُحِيطُ بِجَمِيعِ السُّنَنِ ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ لَوْ عَلِمَ بِالسُّنَّةِ لَرَجَعَ إِلَيْهَا بَلْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَظُنَّ مُسْلِمٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرَ ذَلِكَ , فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِالْقَوْمِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَكَمَا لَمْ يَضُرَّ إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، كَذَلِكَ لا يُوهِنُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِذَلِكَ إِذَا أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، كَذَلِكَ لا يُوهِنُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِإِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي أُمَامَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.