حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبَانُ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ رَجُلا كَانَ بِهِ جُدَرِيّ ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَبُ تُرَابًا فِي طَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ " وَرَخَّصَ مُجَاهِدٌ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَجْدُورِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : يَتَيَمَّمُ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُرُوحُ وَرَخَّصَ طَاوُسٌ فِي ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدَ الْمَرَضَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَإِبْرَاهِيمُ : الَّذِي بِهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَجْدُورِ وَالْمَحْصُوبِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِي الْحَضَرِ إِلا لِوَاحِدٍ مِنَ اثْنَيْنِ : مَنْ بِهِ قَرْحٌ أَوْ ضَنْأٌ يَخَافُ إِنْ تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ التَّلَفَ أَوْ شِدَّةَ الضَّنَإِ وَقَالَ بِمِصْرَ الَّذِي سَمِعْتُ أَنَّ الْمَرَضَ الَّذِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ فِيهِ الْجِرَاحُ ، وَالْقُرُوحُ ذُو الْغَوْرِ كُلُّهُ مِثْلُ الْجِرَاحِ ؛ لأَنَّهُ يَخَافُ فِي كُلِّهِ إِذَا مَسَّهُ الْمَاءُ أَنْ يَنْطِفَ فَيَكُونَ مِنَ النَّطْفِ التَّلَفُ وَالْمَرَضُ الْمَخُوفُ ، وَأَقَلُّهُ مَا يَخَافُ هَذَا مِنْهُ ، وَحُكِيَ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَالْمَرِيضُ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ الْجُدَرِيَّ أَوِ الْجُرُوحَ يَخَافُ إِنْ مَسَّ الْمَاءَ مَاتَ ، أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ الَّذِي لا يَجِدُ الْمَاءَ ، فَأَمَّا مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْسَ يُجْزِيهِ إِلا الاغْتِسَالُ وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمَرِيضَ وَغَيْرَهُ : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً الآيَةَ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً وَأَنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلْتُ ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمْ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمَجْدُورِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ : يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَغْتَسِلُ بِهِ ، وَلا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |