كتاب الاغتسال من الجنابة


تفسير

رقم الحديث : 543

حَدَّثُونَا عَنْ حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَاضِي الأَنْدَلُسِ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتِ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ فَتَيَمَّمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِهِمْ وَكَانَ مَاءٌ مَعَنَا ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ : إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ لَمْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ وَإِنْ كَانَ إِمَامَهُمْ إِلا أَنْ يَكُونُوا فِي الْجَنَابَةِ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لا يَؤُمُّهُمْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ L5722 وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَوْلا ثَالِثًا قَالَ : لا يَؤُمُّهُمْ إِلا أَنْ يَكُونُوا فِي التَّيَمُّمِ مِثْلَهُ إِلا أَنْ تَكُونَ أَمِيرًا مُؤَمَّرًا فَإِنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ عَلَى غَيْرِ تَأْمِيرٍ أَمَّهُمُ الْمُتَوَضِّئُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَؤُمُّهُمُ الْمُتَيَمِّمُ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لا يَثْبُتُ وَلَوْ ثَبَتَ لاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ أَجْزَأَهُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.