ذكر اختلاف اهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته


تفسير

رقم الحديث : 860

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمّهِ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، قَالَتْ : " لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَ لَهَا : " إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةٍ وَإِنِّي لا أَرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ ، وَلا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْنَا لا تُرَدُّ عَلَيَّ ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ " ، فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ وَرُدَّتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَّةُ ، فَلَمَّا رَدَّتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَّةَ أَعْطَى لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ سَائِرَهَا وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ أَنَسٍ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَاسْتِعْمَالُ الْمِسْكِ جَائِزٌ يَسْتَعْمِلُهُ الْحَيُّ ، وَيُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ ، وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً تَتَبَّعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمِسْكِ . وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضُرَّهُ مَا خَالَفَهُ مِنَ الأَخْبَارِ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ لا أَحْسَبُهُ يَصِحُّ وَلا تَعْلَمُ الْكَرَاهِيَةَ لاسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ عَنْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ كُلْثُومٍ

صحابي

أُمّهِ

مجهول الحال

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

ثقة فقيه إمام في المغازي

مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ

صدوق كثير الأوهام

مُسَدَّدٌ

ثقة حافظ

يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة حافظ