وَحَدَّثُونَا عَنْ وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثنا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ " يَقْرَأُ سُورَةَ دَاوُدَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَسْجُدُ " . وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَسْجُدَ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَإِنْ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَجْدَةً لَمْ يَنْزِلْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَإِنْ فَعَلَ وَسَجَدَ رَجَوْتُ أَنْ لا يَكُونَ بِذَلِكَ بَأْسٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَنْزِلَ فَيَسْجُدَ ؛ لِمَا فِي ثَوَابِ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً ؛ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ ص وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ ، وَلأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَقَدْ قَرَأَ عُمَرُ السَّجْدَةَ فِي جُمُعَةٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّتِي نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسَّجْدَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا إِلا أَنْ نَشَاءَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ | عثمان بن عفان / توفي في :35 | صحابي |