حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَسْبَاطٍ ، قَالَ : ثنا بَكْرٌ ، قَالَ : ثنا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ " فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَمَّتْهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ ، وَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ " . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَلا نَافِلَةٍ ، هَذَا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ لا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، وَقَالَ مَالِكٌ لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ أَحَدًا ، وَكَرِهَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ تُجْزِيهِمْ وَتَقُومُ وَسَطًا مِنَ الصَّفِّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَتَؤُمُّهُمْ فِي التَّطَوُّعِ ، وَتَقُومُ فِي الصَّفّ لا تَقْدُمُهُنَّ ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ أنهم رخصوا للمرأة أَنْ تَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَقُومَ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عَائِشَةَ | عائشة بنت أبي بكر الصديق / توفي في :57 | صحابي |