حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ ، مُولِي قُرَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا كِنَانَةَ الْهُجَيْمِيَّ ، يُحَدِّثُ ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً " . وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُكَبِّرُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يُكَبِّرُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا رَقِيَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ تَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدٌ وَتَهْلِيلٌ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ الْخُطْبَةَ بَعْدَ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ تَكْبِيرًا كَثِيرًا فِي الْخُطْبَةِ الأُولَى ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ أَكْثَرَ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الأُولَى ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : نَأْمُرُ الإِمَامَ إِذَا قَامَ لِيَخْطُبَ الأُولَى أَنْ يُكَبِّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لا كَلامَ بَيْنَهُنَّ ، وَإِذَا قَامَ لِيَخْطُبَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ أَنْ يُكَبِّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلامٍ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يُوفِيَ سَبْعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ يَجِبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ فَمَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَهُوَ يُجْزِي ، وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَخَطَبَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
الأَشْعَرِيِّ | عبد الله بن قيس الأشعري / توفي في :50 | صحابي |