ذكر ترك الاذان والاقامة لصلاة الاستسقاء


تفسير

رقم الحديث : 2184

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا الْكَيْسَانِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ " صَلاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى " . قَالُوا : فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، وَهُوَ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَابِلَ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرُ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ فِي حَدِيثِ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ أُسْقِطَ حَدِيثُهُ مِنْ أَجَلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَافَرَ أَسْفَارًا كَثِيرَةً وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، أَوْ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْهُمْ ، وَقَدْ حَفِظُوا عَنْهُ صَلاتَهُ ، وَمَوَاقِيتَهَا ، وَجَمْعَهُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَتَطَوُّعَهُ الَّذِي تَطَوَّعَ بِهِ فِي أَسْفَارٍ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، وَصَلاتَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَالْوِتْرَ عَلَيْهَا ، وَنُزُولَهُ عَنْهَا لِلْمَكْتُوبَةِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ صَلاتِهِ ، وَحَفِظُوا عَنْهُ صَوْمَهُ وَإِفْطَارَهُ فِي سَفَرِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الإِتْمَامِ وَالْقَصْرِ لَبَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَصْحَابِهِ ، لأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ . قَالُوا : فَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ وَبَيَانٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ فَرْضِ صَلاةِ رَكْعَتَانِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَصْرِ وَالإِتْمَامِ ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، مَعَ قَوْلِ جَابِرٍ : أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ ، وَلَكِنَّهَا تَمَامُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ : مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ أُصَلِّيَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَتَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ ، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنَ صَلَّى فِي السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ فِي مِثْلِهِ الصَّلاةَ رَكْعَتَيْنِ ، أَنَّهُ مُؤَدٍّ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا هَلْ أَدَّى فَرْضًا أَمْ لا ؟ ، فَالْفَرْضُ سَاقِطٌ عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لإِجْمَاعِهِمْ ، وَلا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَمَّنْ صَلَّى أَرْبَعًا لاخْتِلافِهِمْ ، فَأَمَّا إِذَا ادَّعَى مَنِ ادَّعَى أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى وُجُوبِ التَّمَامِ عَلَى الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاةِ الْمُقِيمِ ، فَغَلَطٌ مِنْ مُدَّعِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلافَهُمْ فِيهِ فِي بَابِ الْمُسَافِرِ يَأْتَمُّ بِالْمُقِيمِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

صحابي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

ثقة

زُبَيْدٍ

ثقة ثبت

يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الأَشْجَعِيُّ

صدوق حسن الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ

ثقة حافظ

الْكَيْسَانِيُّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.