ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة


تفسير

رقم الحديث : 2340

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالا : ثنا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سورة النور آية 31 قَالَ : وَجْهُهَا وَكَفُّهَا " , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا صَلَّتْ لا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلا ظُفْرُهَا ، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا ، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا : لا يُعْجِبُنِي ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ : قَالَ : إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَأَرْجُو , وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : " كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا " , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : يُقَالُ لَهُمْ : أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ ، وَالْفَخِذِ ، وَالْبَطْنِ ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ ؟ قَالَ : وَهَذَا لا اخْتِلافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلاتِهَا ، وَقَوْلُهُمْ ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ ، فَإِذَا قَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ : فَلِمَ جَازَتْ صَلاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ ، وَفَسَدَتْ صَلاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا ، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ ، حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلا تَحَكُّمًا ، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ ، وَلا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا ، أَوْ شَعْرُهَا ، أَوْ صَدْرُهَا ، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا : " تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ " , وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لا تَعْلَمُ ، صَلاتُهَا فَاسِدَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ ، وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ , وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : " إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلاتِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.