ذكر امر المصلي بان يدرا عن نفسه واباحة قتال المار باليد ان ابى ان يمتنع


تفسير

رقم الحديث : 2382

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عُمَرَ كانا " يمنعان أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلاةِ " , وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَيَانِ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَثِيرٌ ، لا يَمْشِي إِلَيْهِ وَيُصَلِّي مَكَانَهُ ، وَإِذَا مَنَعَهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَلَمْ يُعَالِجْهُ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ ، وَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ كَانَ لَهُ دَفْعُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ قَاتَلْهُ إِنْ أَبَى إِلا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى , وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ : فَرَخَّصَ قَوْمٌ فِي رَدِّهِ إِذَا مَرَّ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ سَالِمٌ ، وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ , وَقَالَ آخَرُونَ لا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَنْ جَازَ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ , وَكَذَلِكَ نَقُولُ ؛ " لأَنَّ رِجُوعَهُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ مُرُورًا ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَابْنَ عُمَرَ

صحابي

عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.