ذكر النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره اذا كان عن يساره مصل


تفسير

رقم الحديث : 2311

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا فَاتَّزِرْ بِهِ " , وَهَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الصَّلاةَ فِي ثَوْبَيْنِ ، لا أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَاجِبًا لا يُجْزِي عَنْهُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا الْمَعْنَى اسْتِحْبَابًا ؛ لأَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَوْ أَوْجَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ الصَّلاةَ فِي ثَوْبَيْنِ لَكَانَتِ السُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.