ذكر النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره اذا كان عن يساره مصل


تفسير

رقم الحديث : 2400

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " تقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ " , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ ، وَلْيَدْرَأِ الْمُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ سورة فاطر آية 10 ، فَمَاذَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ ، فَيَنْتَظِرُهَا ، حَتَّى تَمُرَّ ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.