ذكر الصلاة بعد الوتر


تفسير

رقم الحديث : 2610

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا الْحَجْبِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا أَوْتَرَ إِلا بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " , وَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ : " يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ " ، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا بَأْسَ ، وَهَكَذَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ : " إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلا يُوتِرْ " ، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ : " إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : " وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ " ، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ ، وَقِيلَ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : قَالَ سُفْيَانُ : " اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " ، قَالَ أَحْمَدُ : " لا " ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ النُّعْمَانُ : " إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوِتْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ " , وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ , وَفِيمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ " , وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ وَهُوَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْصَرِفُ فَيُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَقَالَ : مَالِكٌ : " إِذَا نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ وَهُوَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ قَطَعَ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ؛ لأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ " , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ ، إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْوِتْرُ أَنَّ صَلاتَهُ تَامَّةٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، بَلْ لا يَجُوزُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ فَرْضٍ هُوَ فِيهِ إِلَى تَطَوُّعٍ لا يُجِبُ عَلَيْهِ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا ، قَالا : " صَلاتُهُ تَامَّةٌ ، وَيُوتِرُ إِنْ شَاءَ " , وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَأَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : " لا يُعِيدُ الْوِتْرَ " ، كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالنُّعْمَانُ , وَقَالَ مَالِكٌ : " يُعِيدُ الْوِتْرَ " ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : " أَنَّهُ يُعِيدُ الْوِتْرَ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ " , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا نَسِيَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الْوِتْرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، وَأَعَادَ الْوِتْرَ اسْتِحْبَابًا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.